و يعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان وفق المرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1963 بأنها :" وثيقة تشريعية تقدر فيها نفقات الدولة و إيراداتها عن سنة مقبلة ، و تجاز بموجبها الجباية و الإنفاق".
و منه يمكن إبراز العناصر الأساسية التي تقوم عليها الميزانية العمومية في الآتي:
هي الوثيقة التي تحضرها السلطة العامة كل سنة على شكل مشروع يتضمن نفقاتها و إيراداتها السنوية معتبرا أن هذه التقديرات موضوعات لا بد منها أو هي تقدير و إجازة للنفقات العامة و الإيرادات العامة في مدة غالبا ما تكون سنة.أو هي عبارة عن التقابل الذي ينشأ بين الإيرادات من جهة و النفقات من جهة أخرى.
يعرفها المشرع الجزائري في المادة الثالثة( 03 ) من القانون 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية على أنها " الوثيقة التي تقدر و ترخص للسنة المالية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار1.
أما المادة الرابعة من القانون الجزائري رقم 84-17 المؤرخ في 07 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية عرفت الميزانية على أنها : " تتشكل من الإيرادات و النفقات النهائية للدولة ، المحددة سنويا بموجب قانون المالية، و الموزعة وفق الأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها"2.
و قد عرفها القانون الفرنسي من خلال المرسوم الصادر بتاريخ 19 جوان 1957 على أنها "الصيغة التشريعية التي تقدر بموجبها أعباء الدولة و إيراداتها،و يؤذن بها ، و يقررها البرلمان في قانون الميزانية الذي يعبر عن أهداف الحكومة الاقتصادية و المالية". و تغير هذا التعريف بموجب القانون الصادر في فرنسا بتاريخ 02 جانفي 1959 ، إذ عرفت المادة الأولى منه الميزانية العامة، التي باتت تعرف باسم "القانون المالي السنوي" بما يلي:" تقدر القوانين المالية ، و تجيز لكل سنة مدنية ، مجموع مواردها و أعبائها ، أخذا بالاعتبار التوازن الاقتصادي و المالي الذي تحدده لها".
و في بلجيكا عرفت الميزانية العامة بأنها :" بيان الإيرادات و النفقات العامة خلال الدورة المالية".
و قد عرفها القانون الأمريكي بأنها :" صك تقدر فيه نفقات السنة المالية التالية و إيراداتها، بموجب القوانين المعمول بها عند التقديم، و اقتراح الجباية المبسوطة فيها"
و يعرفها قانون المحاسبة العمومية في لبنان وفق المرسوم الصادر في 31 ديسمبر 1963 بأنها :" وثيقة تشريعية تقدر فيها نفقات الدولة و إيراداتها عن سنة مقبلة ، و تجاز بموجبها الجباية و الإنفاق".
|