| (Contrôle législatif )الرقابة التشريعية |
اعترفت كل القوانين في الدول بحق المجلس الشعبي الوطني ( البرلمان) في مراقبة الإدارة العامة ( الحكومة)، من حيث مدى التزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي كان قد وافق عليه من قبل.
و قد نص الدستور المعدل سنة 1996 على أن السلطة التشريعية يمارسها برلمان يتكون من غرفتين و هما : المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة . و تختص بمهام الرقابة المالية لجان متخصصة أنشأت لهذا الغرض حيث ينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في المادّة 23على " تختصّ لجنة الماليّة والميزانيّة بالمسائل المتعلّقة بالميزانيّة، وبالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، وبالنّظامين الجبائيّ والجمركيّ، وبالعملة، وبالقروض، وبالبنوك، وبالتّأمينات، وبالتّأمين".
علاوة على ذلك، يتوفر المجلس على إمكانية إيداع ملتمس رقابة، بمناسبة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة (المواد من 135 إلى 137 من الدستور والمواد من 57 إلى 61 من القانون العضوي) أو رفض التصويت بالثقة عندما تبادر الحكومة بطلبه(المادة 84 من الدستور والمواد من 62 إلى 64 من القانون العضوي) .
و في نفس السياق كانت قد ذهبت المادة 5 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية حينما نصت على ما يلي: كما يلزم القانون الحكومة بتقديم البيانات و الوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام بالمراقبة ( المادة 76-77 من القانون 84-17). |