إجراءات المراقبة( Les procédures de contrôle )

و تشمل فترة أو مدة تنفيذ المراقبة و نتائج عملية المراقبة.
  1. فترة أو مدة تنفيذ الرقابة (  Délai d’ exécution du contrôle ): المرسوم التنفيذي رقم 92-114 حدد مدة المراقبة و منح التأشيرة من طرف المراقب المالي، حيث حددت بمدة عشرة ( 10 ) أيام لمنح التأشيرة. و إذا كان الملف يتضمن تعقيدات و بالتالي يتطلب دراسة معمقة فإن هذه المدة تمدد أو ترفع إلى عشرون ( 20 ) يوما، و تبدأ مدة السريان من تاريخ استقبال بطاقات الالتزام من طرف مصالح المراقب المالي.
  2. نتائج المراقبة( Sanction du contrôle ): إن مراقبة النفقات الملتزم بها التي تخضع للتأشيرة ( التأشيرة بالقبول ) تكون عندما المراقب المالي و بعد فحصه و مراقبته لملف النفقة خلص إلى أن ملف النفقة يتطابق مع القوانين و وضعية الميزانية للهيئة المعنية. عندما المراقب المالي يقرر بأن هناك نقص في عناصر ملف النفقة الخاضعة للمراقبة، فإنه يقرر إما رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا. و في الحالة الأخيرة أي حالة الرفض النهائي بإمكان الآمر بالصرف أن يمرر النفقة تحت مسؤوليته و بقرار مبرر و يعلم من خلاله وزارة المالية. إن الرفض المحرر من قبل المراقب المالي يأخذ شكل مذكرة تتضمن كل الملاحظات المستخلصة و كذلك المراجع للنصوص القانونية المتعلقة بالقضية المراقبة و المعالجة ،و هذا القرار بالرفض يجب أن يحرر مرة واحدة للآمر بالصرف.
    • الرفض المؤقت ( Le rejet provisoire ): هو الإجراء الذي يسمح للآمر بالصرف بإتمام ملف النفقة و يكون في الحالات التالية:
      1. اقتراح التزام يتضمن عدم الشرعية و القابل للتصحيح،
      2. غياب أو نقص للوثائق المبررة المقدمة،
      3. نقص بعض الملاحظات على الوثائق المرفقة و المبررة للنفقة.

و هذا الرفض المؤقت المدعم بأدلة يخضع للفترة التنفيذية للمراقبة و المحددة من 10 إلى 20 يوما بحسب الحالة.

    • الرفض النهائي( Le rejet définitif): الرفض النهائي هو الإجراء الثاني الذي تخضع له مراقبة النفقات الملتزم بها ، و هو يكون نتيجة :
      1. عدم مطابقة النفقات الملتزم بها للإجراءات و القوانين المعمول بها؛
      2. عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية ؛
      3. عدم احترام الآمر بالصرف و تصحيح الملاحظات المدونة على الرفض المؤقت و عدم تداركها.
    • تجاوز الرفض ( Le passer- outre ) : الرفض النهائي يضع ملف النفقة في نفق مغلق لأن المحاسب لا يستطيع من خلال القانون أن ينفذ و يدفع قيمة النفقة العمومية بدون تأشيرة المراقب المالي، و لتجاوز هذه الحالة المسدودة فإن المادة 18 من المرسوم 92-414 قدرت تجاوز الرفض Le passer- outre على انه الإجراء الذي يسمح بتنفيذ النفقة و تحت مسؤولية الآمر بالصرف .ففي حالة الرفض النهائي بإمكان الآمر بالصرف تمرير النفقة و تجاوز الرفض تحت مسؤوليته و ذلك بقرار يبرر فيه ذلك و يرسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية ، و لكن هذا التجاوز للرفض غير معمم على كل الحالات ، حيث أنه يرفض في حالة أن الرفض النهائي كان متعلق بالحالات التالية16:
      1. حالة صفة الآمر بالصرف؛
      2. حالة عدم توفر الاعتمادات أو غيابها؛
      3. غياب التأشيرات التي ينص عليها القانون؛
      4. حالة التحميل غير الصحيح للنفقة الذي ينجر عنه تجاوز في الاعتمادات أو تغيير في الاعتمادات أو مبالغ الميزانية.فالهامش المخصص للآمر بالصرف لتجاوز الرفض هو جد محدد ، و على هذا الأساس فإن الرفض النهائي غير المبرر بالأسباب المذكورة أعلاه ، فإن الآمر بالصرف الذي يرغب في ممارسة هذا الإجراء ، يجب عليه أن يرسل للمراقب المالي بطاقة الالتزام مرفقة بقرار تجاوز الرفض و ذلك للتأشيرة على ملف النفقة و تحت مسؤولية الآمر بالصرف.