و تشمل فترة أو مدة تنفيذ المراقبة و نتائج عملية المراقبة.
-
فترة أو مدة تنفيذ الرقابة ( Délai d’ exécution du contrôle ): المرسوم التنفيذي رقم 92-114 حدد مدة المراقبة و منح التأشيرة من طرف المراقب المالي، حيث حددت بمدة عشرة ( 10 ) أيام لمنح التأشيرة. و إذا كان الملف يتضمن تعقيدات و بالتالي يتطلب دراسة معمقة فإن هذه المدة تمدد أو ترفع إلى عشرون ( 20 ) يوما، و تبدأ مدة السريان من تاريخ استقبال بطاقات الالتزام من طرف مصالح المراقب المالي.
-
نتائج المراقبة( Sanction du contrôle ): إن مراقبة النفقات الملتزم بها التي تخضع للتأشيرة ( التأشيرة بالقبول ) تكون عندما المراقب المالي و بعد فحصه و مراقبته لملف النفقة خلص إلى أن ملف النفقة يتطابق مع القوانين و وضعية الميزانية للهيئة المعنية. عندما المراقب المالي يقرر بأن هناك نقص في عناصر ملف النفقة الخاضعة للمراقبة، فإنه يقرر إما رفضا مؤقتا أو رفضا نهائيا. و في الحالة الأخيرة أي حالة الرفض النهائي بإمكان الآمر بالصرف أن يمرر النفقة تحت مسؤوليته و بقرار مبرر و يعلم من خلاله وزارة المالية. إن الرفض المحرر من قبل المراقب المالي يأخذ شكل مذكرة تتضمن كل الملاحظات المستخلصة و كذلك المراجع للنصوص القانونية المتعلقة بالقضية المراقبة و المعالجة ،و هذا القرار بالرفض يجب أن يحرر مرة واحدة للآمر بالصرف.
- اقتراح التزام يتضمن عدم الشرعية و القابل للتصحيح،
- غياب أو نقص للوثائق المبررة المقدمة،
- نقص بعض الملاحظات على الوثائق المرفقة و المبررة للنفقة.
و هذا الرفض المؤقت المدعم بأدلة يخضع للفترة التنفيذية للمراقبة و المحددة من 10 إلى 20 يوما بحسب الحالة.
- عدم مطابقة النفقات الملتزم بها للإجراءات و القوانين المعمول بها؛
- عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية ؛
-
عدم احترام الآمر بالصرف و تصحيح الملاحظات المدونة على الرفض المؤقت و عدم تداركها.
-
تجاوز الرفض ( Le passer- outre ) : الرفض النهائي يضع ملف النفقة في نفق مغلق لأن المحاسب لا يستطيع من خلال القانون أن ينفذ و يدفع قيمة النفقة العمومية بدون تأشيرة المراقب المالي، و لتجاوز هذه الحالة المسدودة فإن المادة 18 من المرسوم 92-414 قدرت تجاوز الرفض Le passer- outre على انه الإجراء الذي يسمح بتنفيذ النفقة و تحت مسؤولية الآمر بالصرف .ففي حالة الرفض النهائي بإمكان الآمر بالصرف تمرير النفقة و تجاوز الرفض تحت مسؤوليته و ذلك بقرار يبرر فيه ذلك و يرسله إلى الوزارة المكلفة بالمالية ، و لكن هذا التجاوز للرفض غير معمم على كل الحالات ، حيث أنه يرفض في حالة أن الرفض النهائي كان متعلق بالحالات التالية16:
- حالة صفة الآمر بالصرف؛
- حالة عدم توفر الاعتمادات أو غيابها؛
- غياب التأشيرات التي ينص عليها القانون؛
-
حالة التحميل غير الصحيح للنفقة الذي ينجر عنه تجاوز في الاعتمادات أو تغيير في الاعتمادات أو مبالغ الميزانية.فالهامش المخصص للآمر بالصرف لتجاوز الرفض هو جد محدد ، و على هذا الأساس فإن الرفض النهائي غير المبرر بالأسباب المذكورة أعلاه ، فإن الآمر بالصرف الذي يرغب في ممارسة هذا الإجراء ، يجب عليه أن يرسل للمراقب المالي بطاقة الالتزام مرفقة بقرار تجاوز الرفض و ذلك للتأشيرة على ملف النفقة و تحت مسؤولية الآمر بالصرف.
|