مهام المراقبون الماليون

حسب المادة 58 من القانون 90-21 فإن عملية المراقبة للنفقات الملتزم بها تكون بهدف احترام التشريعات و التنظيمات السارية المفعول. و نفس المادة تعطي للمراقب المالي صفة المستشار للآمر بالصرف في المجال المالي.بالإضافة لهاتين المهمتين تضاف مهمة ثالثة  كونه ممثل لوزارة المالية  في بعض المجالات:

  • فبصفته عون يعمل تحت سلطة وزارة المالية، فإن المراقب المالي مكلف بتمثيل وزارة المالية لدى لجان و جمعيات الأسواق العمومية و لدى مجالس الإدارة و مجالس التوجيه للهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، و هو ملزم في هذا الشأن بصياغة تقرير سنوي يوجه إلى وزارة المالية يتعلق بهذه العملية.
  • و بصفته مستشار للآمر بالصرف فهو يعتبر طرف في التسيير المالي للهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي يتولى مراقبتها ، فهو مكلف بالمشاركة و التنسيق مع الآمرون بالصرف و مصالح تقدير الميزانيات لدى وزارة المالية فيما يخص الأعمال المتعلقة بتوزيع الاعتمادات و كل المناقشات المتعلقة بالميزانيات و الأعمال التحضيرية لها و ذلك بتقديم الاقتراحات التي تسمح بتسيير فعال و ناجع للأملاك العمومية.
أما بصفته عون مراقبة ، فهو مكلف بمراقبة شرعية ملفات الالتزامات المتعلقة بالنفقات المحملة على ميزانيات التسيير و التجهيز ، و على الحسابات الخاصة للخزينة ، و كذلك على كل عمل إداري يتضمن أثر مالي و يعطي بذلك تأشيرته الخاصة.  على هذا الأساس فهو ملزم بمسك محاسبة الالتزامات ، و الوضعية المالية و الإثباتات المتعلقة بالتأشيرات الممنوحة أو المرفوضة.