( Les ordonnateurs )الآمرون بالصرف

يعتبر آمرا بالصرف عمومي كل شخص له صفة باسم الدولة أو المجموعة المحلية أو هيئة عمومية في إبرام تصرف و تثبيت و تصفية الديون أو الأمر بتغطية دين أو تسديده.
المادة 23 من القانون 90/21 تعرف الأمر بالصرف كما يلي 1:
"يعد آمرا بالصرف في مفهوم القانون كل شخص مؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17 ،19 ،20 ،21  بحكم التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه و تنتهي صفة الأمر بالصرف قانونا و تزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة "
ومن هنا نستنتج أن كل شخص مؤهل سواء بالتعيين أو بالانتخاب لتنفيذ عملية الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف و يعتمد لدى المحاسب العمومي من اجل انجاز عملية الإيرادات و النفقات.
إن العمليات التي يقوم بها الآمر بالصرف تعتبر كمرحلة إدارية لتنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية فهي تخص بالنسبة للإيرادات عمليتين هما الإثبات constatationو التصفية liquidation:

  1. الإثبات (constatation ): و هو حسب المادة 16 الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي. و الحقوق العمومية تنشأ من خلال القوانين و التنظيمات و التعاقدات و القرارات القضائية2
  2. التصفية (liquidation ): التصفية بالنسبة للإيرادات تعني تحديد المبلغ المستحق على المدين لفائدة الدائن العمومي و تنص المادة 17 على ما يلي 3:

تسمح تصفية الإيرادات بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي و الأمر بتحصيلها

أما العمليات التي يقوم بها الآمر بالصرف بالنسبة للنفقات