| ثانيا : مناقشة و اعتماد الميزانية العامة |
بعد إعداده من طرف السلطة التنفيذية يتم إيداع مشروع قانون المالية لدى السلطـة التشريعية ( المجلس الشعبي الوطني ) ، بغرض اعتماده تطبيقا لقاعدة: " أسبقية الاعتماد على التنفيذ" و ذلك وفق المراحل التالية :
و في الجزائر ، يمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني ( المادة 63 من القانون 89-16 المؤرخ في 11-12-1989 ) ، شريطة التقيد بأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على ما يلي : و في الجزائر ، يمكن للنواب و الحكومة و أعضاء اللجنة التقدم باقتراح تعديلات مكتوبة أمام اللجنة المختصة و مناقشتها مع الوزير المعني ( المادة 63 من القانون 89-16 المؤرخ في 11-12-1989 ) ، شريطة التقيد بأحكام المادة 121 من الدستور التي تنص على ما يلي : "لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمومية، أو زيادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل من النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ االمقترح إنفاقها"
خلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان التصويت على الميزانية بابا بابا، فإن المادة 70 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية، خلافا لميزانيات الإدارات المحلية التي يصوت عليها بابا بابا و فصلا فصلا و مادة مادة. و القاعدة أن يصوت و يصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية ن كما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية حينما نص في الفقرتين السابعة و الثامنة من المادة 120 من الدستور على ما يلي :خلافا لبعض الأنظمة التي تخول للبرلمان التصويت على الميزانية بابا بابا، فإن المادة 70 من القانون 84-17 المتعلق بقوانين المالية تشير إلى التصويت على الميزانية العامة بصورة إجمالية، خلافا لميزانيات الإدارات المحلية التي يصوت عليها بابا بابا و فصلا فصلا و مادة مادة. و القاعدة أن يصوت و يصادق البرلمان على ميزانية الدولة قبل بداية السنة المدنية الجديدة احتراما لمبدأ السنوية ن كما أن الدستور قد قيد البرلمان من حيث الاختصاص الزمني في المصادقة على قانون المالية حينما نص في الفقرتين السابعة و الثامنة من المادة 120 من الدستور على ما يلي :" يصادق البرلمان على قانون المالية في مدة أقصاها خمسة و سبعون يوما ( 75 ) من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة. في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر" 1- يواصل مؤقتا تنفيذ إيرادات و نفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية:
2- يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة و الأحكام ذات الطابع التشريعي و المطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية |