مفهوم قانون المالية و مضمونه

المادة الأولى من القانون 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 المتعلق بقوانين المالية تحدد مفهوم و مضمون قانون المالية في الآتي : " تحدد قوانين المالية ،  في إطار التوازنات العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المتعددة السنوات ، و السنوية ، طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة و مبلغها و تخصيصها7.
أما المادة الثانية من هذا القانون فتحدد طابع قانون المالية في:

  1. قانون المالية و قوانين المالية التكميلية، و المعدلة،
  2. قانون ضبط الميزانية.

يقر و يرخص قانون المالية للسنة، بالنسبة لكل سنة مدنية، مجمل موارد الدولة و أعبائها و كذا الوسائل المالية الأخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية كما يقر و يرخص علاوة على ذلك المصاريف المخصصة للتجهيزات العمومية و كذلك النفقات برأسمال. ( المادة 03 من نفس القانون المذكور أعلاه)
يمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها إتمام أحكام قانون المالية للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية ( المادة 04 من نفس القانون المذكور أعلاه ).

يشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية و عند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة بكل سنة مالية. ( المادة 05 من نفس القانون المذكور أعلاه ).